الشيخ فاضل اللنكراني

126

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 7 : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلَّا بوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلَّا بعد وضعهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 193 - 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 .